يهدف هذا النظام الداخلي إلى مجمل الحقوق والواجبات لقراء ورواد المكتبة.
ولتحقيق ذلك، فإن مستخدمي المكتبة في خدمة المستعملين من أجل الإستغلال الأحسن لكل الوسائل التوثيقية المتوفرة.
شروط الدخول إلى المكتبة
الفصل الأول
الدخول
المادة 1: المكتبة مفتوحة للجميع غير أن المساحات المخصصة للجمهور هي وحدها المسموح دخولها.
الأطفال الأقل من 07 سنوات يجب أن يكونوا مرفقين بأشخاص راشدين، أما المجموعات الذين يودون إستغلال خدمات المكتبة ،يشترط فيهم أخد مواعيد مسبقة.
الفصل الثاني
التوقيت
المادة 2: أوقات العمل، الإفتتاح والغلق لمختلف المصالح تحدد من طرف الإدارة وتنشر وتعلق ليطلع عليها الجمهور، وهي كالآتي:
كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا.
الفصل الثالث
قواعد الانضباط
المادة 3: يمنع القيام بأي عمل من شأنه تسبب بإزعاج أو ضرر لاسيما:
المادة 4:
إستغلال الوثائق المقترحة من طرف المكتبة حر ومجاني للجميع.
المادة 5:
الإعارة الخارجية للوثائق تتطلب التسجيل وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 6 :
لا يتحمل المشرفون على المكتبة أي مسؤولية تجاه الأطفال الموضوعين تحت رعايتهم، خارج الفضاء الخاص بالطفل في الفترات المحددة لذلك.
المادة 7 :
تحت سلطة المدير يمكن للمشرفين على المكتبة القيام بما يلي:
المادة 8 :
يحق للمشرفين على المكتبة اللجوء إلى القوى العمومية في حالة وجود إضطرابات (الفوضى ،السرقة ،النهب … الخ).
شروط التسجيل في المكتبة
المادة 9 :
الوثائق المطلوبة للتسجيل في المكتبة هي:
– بطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة).
– إستمارة معلومات.
– صورتين شمسيتين.
– شهادة ميلاد.
– صورتين شمسيتين.
– إستمارة معلومات.
– تصريح أبوي.
المادة 10:
البطاقة المسلمة للقارئ شخصية وهو مسؤول عن كل الوثائق المعارة له وهي صالحة لمدة سنة واحدة فقط.
المادة 11:
يجب إبلاغ إدارة المكتبة عن أي تغيير في المعلومات الشخصية للقارئ أو في حال ضياع البطاقة.
الإستعارة
المادة 12:
إستظهار وتقديم بطاقة القارئ في المكتبة وعند كل عملية إستعارة للوثائق ضروري.
المادة 13:
للقارئ إستعارة من إثنين إلى ثلاثة على الأكثر من الكتب المسموح بها من طرف المكتبة والموضوعة تحت تصرف المستعملين.
المادة 14:
يمكن للقارئ تقديم طلب حجز للوثائق الموجهة للإعارة، ولا يمكن لهذه الطلبات أن تتجاوز كتابين للقارئ الواحد.
المادة 15:
على القارئ إرجاع الوثائق المستعارة في التاريخ المحدد وأي تأخير يتجاوز 15 يوما توجه المكتبة إعذار للمعني لإسترجاع هذه الوثائق، وفي حال عدم الإرجاع يتعرض المعني لعقوبة الحرمان من الإستفادة من خدمات المكتبة و المتابعة القضائية.
المادة 16:
على القارئ إرجاع الوثائق المستعارة في صورتها الأصلية، والإبلاغ عن كل ضرر تسبب فيه أو لاحظه أو تسبب فيه غيره، ولا يمكن بأي حال القيام بأي ترميم أو إصلاح للوثائق المستعارة إلا من قبل المشرفين.
قواعد إستعمال وسائل الاتصال
المادة 17:
تخضع عملية إستعمال الإنترنت إلى مبدأ إحترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المادة 18:
دخول الأطفال و إستغلالهم لفضاء الإنترنت لا يكون إلا بتقديم رخصة أبوية بذلك.
المادة 19:
يسمح بإستعمال مختلف الوسائط المعلوماتية ووسائل الإعلام الآلي الموضوعة تحت تصرف المستعملين، ويحق للمشرفين على المكتبة حجب أو منع إستعمال أي موقع من شأنه الإخلال بالقانون العام وأهداف المكتبة.
المادة 20:
يمكن توقيف عملية الإستغلال في حالة وجود نشاطات خاصة في قاعات المكتبة أو بمناسبة الإغلاق الإستثنائي للمصالح.
المادة 21:
تتم عملية الإستفادة من الإعلام الآلي عن طريق إظهار بطاقة القارئ للتعرف على هويته.
المادة 22:
لا يمكن إستغلال جهاز الإعلام الآلي أكثر من 55 دقيقة في اليوم.
المادة 23:
كل وسائل الإعلام الآلي هي في خدمة المستعملين، أما أسعار الطبع فهي محددة كالآتي:
الطباعة: 05 دج.
النسخ: 03 دج.
المادة 24: يسمح بـ:
يمنع إستعمال الوسائل التالية:
ملاحظات وأراء القراء
المادة 25:
يوضع تحت تصرف القراء ورواد المكتبة سجل تدون فيه كل الملاحظات والآراء والإقتراحات المتعلقة بتسيير المكتبة وطريقة الحصول على الوثائق يرد عليها في حدود مدة لا تفوق مدة الإعارة.
المادة 26:
ينشر هذا النظام الداخلي بصفة دائمة في اللوحات الإشهارية بالمكتبة، كما يقدم لكل منخرط عند تاريخ التسجيل .
المادة 27:
يسري مفعول هذا النظام الداخلي بعد مناقشته وإثرائه والمصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لأدرار والوزارة الوصية.
جميع الحقوق محفوظة لموقع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار – المجاهد المرحوم هاشمي قويدر 2021
تطوير و تصميم ★ مصلحة الإعلام الآلي